الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة
البــاب الأول: أحكــام عامــة
المادة 1 / يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل الممارسات المقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الاقتصادية، قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة المستهلكين
:المادة 2 / بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى الـمخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما يأتي
. الصفقات العمـومية، بدءا بنشر الإعـلان عن الـمناقصة إلى غاية الـمنح النــهائي للصفقة-
. غير أنه، يجب ألا يعيق تطبيق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحيات السلطة العمومية
تم تعديله واتمامه عن طريق المادة 2 من القانون رقم 10- 05
:المادة 3 / يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي
أ – المؤسسة: كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة، نشاطات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو الاستيراد
.تم تعديله عن طريق المادة رقم 3 من القانون رقم 08-12
ب – السوق: كل سوق للسلع أو الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة وكذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية، لاسيما بسبب بمميزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له، والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع أو الخدمات المعنية؛
ج – وضعية الهيمنة: هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه وتعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها، آو زبائنها أو ممونيها؛
.د – وضعية التبعية الاقتصادية: هي العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا
ه -الضبط: كل إجراء أيا كانت طبيعته، صادر عن أية هيئة عمومية يهدف بالخصوص إلى تدعيم وضمان توازن قوى السوق، وحرية المنافسة، ورفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول إليها وسيرها المرن، وكذا السماح بالتوزيع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر
تم تعديله عن طريق المادة رقم 3 من القانون رقم 08- 12
الباب الثاني: مبادئ المنافسة
الفصل الأول: حرية الأسعار
المادة 4 / تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد الـمنافسة الحرة والنزيهة تتم ممارسة حرية الأسعار في ظل احترام أحكام التشريع والتنظيم الـمعمول بهما وكذا على أساس قواعد الإنصاف والشفافية، لا سيما تلك الـمتعلقة بما يأتي
تركيبة الأسعار لنشاطات الإنتاج، والتوزيع وتأدية الخدمات، واستيراد السلع لبيعها على حالها؛-
هوامش الربح فيما يخص إنتاج السلع وتوزيعها أو تأدية الخدمات؛-
. شفافية الـممارسات التجارية–
تم تعديلها عن طريق المادة 3 من القانون رقم 10-05 الصادر في 15 اوت 2010، المعدل والمتمم
المادة 5 / تطبيقا لأحكام المادة 4 أعلاه، يمكن أن تحدد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم تتخذ تدابير تحديد هوامش الربح: وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها على أساس اقتراحات القطاعات المعنية وذلك للأسباب الرئيسة الآتية
تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية، أو ذات الاستهلاك الواسع، في حالة اضطراب محسوس للسوق؛
.مكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك-
كما يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها حسب الأشكال نفسها، في حالة ارتفاعها المفرط وغير المبرر، لا سيما بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات . مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكار الطبيعي
معدلة بالمادة 4 من القانون رقم 10-05 الصادر في 15 اوت 2010
الفصل الثاني: الممارسات المقيدة للمنافسة
المادة 6 / تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف الى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه، لا سيما عندما ترمي إلى
الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها؛-
تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني؛-
اقتسام الأسواق أو مصادر التموين؛-
عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها؛-
تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسة؛-
.إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية-
.السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقيدة–
.تم تعديلها عن طريق المادة رقم 5 من القانون رقم 08-12
:المادة 7 / يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها قصد
الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها؛-
تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني؛-
اقتسام الأسواق أو مصادر التموين؛-
عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها؛-
تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسة؛-
.إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجاري-
المادة 8 / يمكن أن يلاحظ مجلس المنافسة، بناءا على طلب المؤسسات المعنية واستنادا إلى المعلومات المقدمة له، أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقية أو ممارسة كما هي محددة في المادتين 6 و7 أعلاه لا تستدعي تدخله
.تحدد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم
.مرسوم تنفيذي رقم 05-175 مؤرخ في 12 ماي 2005 المحدد لكيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق –الجريدة الرسمية رقم 35
.مادة 9 / لا تخضع لأحكام المادتين 6 و7 أعلاه، الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا له
يرخص بالاتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسين التشغيل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضيعتها التنافسية في السوق
. لا تستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة
المادة 10 / يعتبر عرقلة لحرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها ويحظر كل عمل و/ أو عقد مهما كانت طبيعته وموضوعه يسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق هذا الأمر
.تم تعديلها عن طريق المادة رقم 6 من القانون رقم 08-12، المعدل والمتمم
.المادة 11 / يحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضيعة التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة
: يتمثل هذا التعسف على الخصوص في
رفض البيع بدون مبرر شرعي؛-
البيع المتلازم أو التمييزي؛-
البيع المشروط باقتناء كمية دنيا؛-
الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى؛-
قطع العلاقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة؛-
.كل عمل آخر من شأنه أن يقلل أو يلغي منافع المنافسة داخل سوق
المادة 12 / يحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى ابعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول الى السوق
.المادة 13 / دون الإخلال بأحكام المادتين 8 و9 من هذا الأمر، يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 6 و7 و10 و11 و12 أعلاه
.المادة 14 / تعتبر الممارسات المنصوص عليها في المواد 6 و7 و10 و11 و12، أعلاه ممارسات مقيدة للمنافسة
الفصل الثالث: التجميعات الاقتصادية
:المادة 15 / يتم التجميع في مفهوم هذا الأمر إذ
.اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل-
حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق- أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى؛
.أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة–
المادة 16 / يقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة 2 من المادة 15 أعلاه، المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق أخرى تعطي بصفة فردية أو جماعية حسب الظروف الواقعة، امكانية ممارسة النفوذ الأكيد والدائم على نشاط مؤسسة، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي
حقوق الملكية أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو على جزء منها؛-
.حقوق أو عقود المؤسسة التي يترتب عليها النفوذ الأكيد على أجهزة المؤسسة من ناحية تشكيلها أو مداولاتها أو قرارتها-
.المادة 17 / كل تجميع من شأنه المساس بالمنافسة، ولا سيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما، يجب أن يقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي يبت فيه في أجل ثلاثة ﴿3﴾أشهر
.المادة 18 / تطبق أحكام المادة 17 أعلاه، كلما كان التجميع يرمي إلى تحقيق حد يفوق 40 % من المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق معينة
.المادة 19 / يمكن مجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالقطاع المعني بالتجميع
.ويمكن أن يقبل مجلس المنافسة التجميع وفق شروط من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة. كما يمكن المؤسسات المكونة للتجميع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة
.يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة
. تم تعديلها واتمامها عن طريق المادة رقم 7 من القانون رقم 08-12
.المادة 20 / لا يمكن أن يتخذ أصحاب عملية التجميع أي تدبير يجعل التجميع لا رجعة فيه، خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس المنافسة
المادة 21 / يمكن أن ترخص الحكومة تلقائيا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف المعنية، بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء على تقرير الوزير المكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع
المادة 21 مكرر / ترخص تجميعات المؤسسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي بالإضافة إلى ذلك، لا يطبق الحد المنصوص عليه في المادة 18 اعلاه على التجميعات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي لاسيما إلى تطوير قدراتها التنافسية أو تساهم في تحسين التشغيل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق غير أنه، لا تستفيد من هذا الحكم سوى التجميعات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 17 و19 و20 من هذا الأمر
تم إتمام القانون بالمادة 21 مكررعن طريق المادة رقم 8 من القانون رقم 08-12
المادة 22 / تحدد شروط طلب الترخيص بعمليات التجميع وكيفياته بموجب مرسوم
مرسوم تنفيذي رقم 05-219 مؤرخ في 22 جوان 2005 يتعلق بالترخيص لعمليات التجميع – جريدة رسمية رقم 43
الباب الثالث: مجلس المنافسة
المادة 23 / تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص » مجلس المنافسة » تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة و يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر
.تم تعديلها طريق المادة رقم 9 من القانون رقم 08-12، المعدل والمتمم
:المادة 24 / يتكون مجلس المنافسة من اثني عشر (12) عضوا ينتمون إلى الفئات الآتية
أ-ستة (06) أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات والخبراء الحائزين على الأقل على شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة وخبرة مهنية مدة ثماني(08) سنوات على الأقل في المجال القانوني و/أو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجالات المنافسة والتوزيع والاستهلاك، وفي مجال الملكية الفكرية؛
ب-أربعة (04) أعضاء يختارون من ضمن المهنيين المؤهلين الممارسين أو الذين مارسوا نشاطات ذات مسؤولية والحائزين شهادة جامعية ولهم خبرة مهنية مدة خمس (05) سنوات على الأقل في مجال الإنتاج والتوزيع والحرف، والخدمات والمهن الحرة؛
ج-عضوان (02) مؤهلان يمثلان جمعيات حماية المستهلكين؛
يمكن أعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة
.تم تعديلها عن طريق المادتين 10 من القانون رقم 08-12 المؤرخ في 25 جوان 2008 و5 من القانون رقم 10-05
المادة 25 / يعين رئيس المجلس ونائبا الرئيس والأعضاء الآخرون لمجلس المنافسة، بموجب مرسوم رئاسي
.وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها
يختار رئيس مجلس المنافسة من ضمن أعضاء الفئة الأولى، كما يختار نائباه من ضمن أعضاء الفئة الثانية والثالثة على التوالي، والمنصوص عليها في المادة 24 أعلاه؛
. يتم تجديد عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل أربع (04) سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في المادة 24 أعلاه.
.تم تعديلها عن طريق المادة رقم 11 من القانون رقم 08-12
المادة 26 / يعين لدى مجلس المنافسة أمين عام ومقرر عام وخمسة (05) مقررين، بموجب مرسوم رئاسي
يجب أن يكون المقرر العام والمقررون حائزين على الأقل شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة وخبرة مهنية مدة خمس (05) سنوات على الأقل تتلاءم مع المهام المخولة لهم طبقا لأحكام هذا الأمر
.يعين الوزير المكلف بالتجارة ممثلا دائما له وممثلا مستخلفا له لدى مجلس المنافسة، بموجب قرار، ويشاركان في أشغال مجلس المنافسة دون أن يكون لهم الحق في التصويت
. تم تعديلها عن طريق المادة رقم 11 من القانون رقم 08-12
الفصل الأول: سير مجلس المنافسة
المادة 27 / يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا عن نشاطه الى الهيئة التشريعية وإلى رئيس الحكومة وإلى الوزير المكلف بالتجارة ينشر تقرير النشاط في النشرة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا الأمر، كما يمكن نشره كليا أو مستخرجات منه في أي وسيلة إعلامية أخرى ملائمة
. تم تعديلها واتمامها عن طريق المادة رقم 13 من القانون رقم 08-12
المادة 28 / يشرف على أعمال مجلس المنافسة الرئيس أو نائب الرئيس الذي يخلفه في حالة غيابه أو حدوث مانع له
لا تصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الأقل
جلسات مجلس المنافسة ليست علنية
. تتخذ قرارات مجلس المنافسة بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
.تم تعديلها عن طريق المادة رقم 14 من القانون رقم 08-12
المادة 29 / لا يمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة الى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية
يلزم أعضاء مجلس المنافسة بالسر المهني
تتنافى وظيفة عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر
المادة 30 / يستمع مجلس المنافسة حضوريا إلى الأطراف المعنية في القضايا المرفوعة إليه والتي يجب عليها تقديم مذكرة بذلك. ويمكن أن تعين هذه الأطراف ممثلا عنها أو تحضر مع محاميها أو مع أي شخصتختاره
للأطراف المعنية وممثل الوزير المكلف بالتجارة حق الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه غير أنه، يمكن الرئيس، بمبادرة منه أو بطلب من الأطراف المعنية، رفض تسليم المستندات أو الوثائق التي تمس بسرية المهنة. في هذه الحالة، تسحب هذه المستندات أو الوثائق من الملف ولا يمكن أن يكون قرار مجلس المنافسة مؤسسا على المستندات أو الوثائق المسحوبة من الملف
المادة 31 / يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم تنفيذي
تم تعديلها عن طريق المادة رقم 15 من القانون رقم 08-12
مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرخ في 10 جويلية 2011 المحدد لتنظيم مجلس المنافسة الصادر بالجريدة الرسمية رقم 39 الذي تم تعديله و إتمامه عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 15-79 الصادر في8 مارس 2015-جريدة رسمية رقم 13
.المادة 32 / يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين بموجب مرسوم تنفيذي
.تم تعديلها عن طريق المادة رقم 16 من القانون رقم 08-12
.مرسوم تنفيذي رقم 12-204 مؤرخ في 6 ماي 2012 المحدد لنظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين – الجريدة الرسمية رقم 29
.المادة 33 / تسجل ميزانية مجلس المنافسة ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة، وذلك طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها
.رئيس مجلس المنافسة هو الآمر بالصرف
.تخضع ميزانية مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسيير والمراقبة المطبقة على ميزانية الدولة
.تم تعديلها عن طريق المادة رقم 17 من القانون رقم 08-12
الفصل الثاني: صلاحيات مجلس المنافسة
المادة 34/ يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر معني، بهدف تشجيع وضمان الضبط الفعال للسوق، بأية وسيلة ملائمة، أو اتخاذ القرار في كل عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة وترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها المنافسة أو تكون غير متطورة بما فيه الكفاية
في هذا الإطار، يمكن مجلس المنافسة اتخاذ كل تدبير في شكل نظام أو تعليمة أو منشور ينشر في النشرة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا الأمر
.يمكن أن يستعين مجلس المنافسة بأي خبير أو يستمع إلى أي شخص بإمكانه تقديم معلومات له
« .كما يمكنه أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية، لا سيما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة إجراء كل تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه«
.تم تعديلها عن طريق المادة رقم 18 من القانون رقم 08-12
.المادة 35/ يبدي مجلس المنافسة رأيه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك، ويبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة
.ويمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية والهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية وكذا جمعيات المستهلكين
:المادة 36 / يستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشريعي وتنظيمي له صلة بالمنافسة أو يدرج تدابير من شأنها لاسيما
إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما، إلى قيود من ناحية الكم؛-
وضع رسوم حصرية في بعض المناطق أو النشاطات؛-
فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات؛-
. تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع-
تم تعديلها عن طريق المادة رقم 19 من القانون رقم 08-12
.المادة 37 / يمكن مجلس المنافسة القيام بكل الأعمال المفيدة التي تندرج ضمن اختصاصه، لاسيما كل تحقيق أو دراسة أو خبرة
.يقوم مجلس المنافسة، في حالة ما إذا كانت الإجراءات المتخذة تكشف عن ممارسات مقيدة للمنافسة بمباشرة كل الأعمال الضرورية لوضع حد لها بقوة القانون
إذا أثبتت التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة، بأن تطبيق هذه النصوص يترتب عليه قيود على المنافسة، فإن مجلس المنافسة يتخذ كل إجراء مناسب لوضع حد لهذه القيود
. تم تعديلها عن طريق المادة رقم 20 من القانون رقم 08-12
المادة 38 / يمكن أن تطلب الجهات القضائية رأي مجلس المنافسة فيما يخص معالجة القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر. ولا يبدي رأيه الا بعد اجراءات الاستماع الحضوري، إلا إذا كان المجلس قد درس القضية المعنية
.تبلغ الجهات القضائية مجلس المنافسة، بناء على طلبه، المحاضر أو تقارير التحقيق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إليه
المادة 39/ عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط يدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط، فإن المجلس يرسل فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنية لإبداء الرأي في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما
.يقوم مجلس المنافسة في إطار مهامه، بتوطيد علاقات التعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط
.تم تعديلها عن طريق المادة رقم 21 من القانون رقم 08-12
المادة 40/ مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يمكن مجلس المنافسة، في حدود اختصاصاته وبالاتصال مع السلطات المختصة، ارسال معلومات أو وثائق يحوزها أو يمكن له جمعها، الى السلطات الأجنبية المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الاختصاصات إذا طلبت منه ذلك، بشرط ضمان السر المهن
المادة 41/ يمكن مجلس المنافسة، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه، بناء على طلب السلطات الأجنبية المكلفة بالمنافسة، أن يقوم بنفسه أو بتكليف منه، بالتحقيقات في الممارسات المقيدة للمنافسة
.يتم التحقيق ضمن نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها في صلاحيات مجلس المنافسة
.المادة 42 / لا تطبق أحكام المادتين 40 و41 أعلاه، إذا كانت المعلومات أو الوثائق أو التحقيقات المطلوبة تمس بالسيادة الوطنية أو بالمصالح الاقتصادية للجزائر أو بالنظام العام الداخلي
المادة 43 / يمكن مجلس المنافسة، من أجل تطبيق المادتين 40 و41 أعلاه، إبرام الاتفاقيات التي تنظم علاقاته بالسلطات الأجنبية المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الاختصاصات
المادة 44/ يمكن أن يخطر الوزير المكلف بالتجارة مجلس المنافسة. ويمكن المجلس أن ينظر في القضايا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهيئات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 35 من هذا الأمر، إذا كانت لها مصلحة في ذلك
.ينظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات والأعمال المرفوعة إليه تدخل ضمن إطار تطبيق المواد 6 و7 و10 و11 و12 أعلاه، أو تستند على المادة 9 أعلاه
. يمكن أن يصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية
.لا يمكن أن ترفع الى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث ﴿3﴾ سنوات إذا لم يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة
.المادة 45 / يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إليه أو التي يبادر هو بها، من اختصاصه
.كما يمكن أن يقرر المجلس عقوبات مالية إما نافذة فورا وإما في الآجال التي يحددها عند عدم تطبيق الأوامر
.ويمكنه أيضا أن يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه وتوزيعه أو تعليقه
المادة 46 / يمكن مجلس المنافسة، بطلب من المدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة
.المادة 47 / تبلغ القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية لتنفيذها عن طريق محضر قضائي. وترسل إلى الوزير المكلف بالتجارة
.يجب أن تبين هذه القرارات، تحت طائلة البطلان، أجل الطعن وكذلك أسماء وصفات وعناوين الأطراف التي بلغت إليها
يتم تنفيذ قرارات مجلس المنافسة طبقا للتشريع المعمول به
.تم تعديلها عن طريق المادة رقم 22 من القانون رقم 08-12
.المادة 48 / يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية لمختصة طبقا للتشريع المعمول به
.المادة 49 / ينشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر، وعن المحكمة العليا وكذا مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمية للمنافسة
.كما يمكن نشر مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسيلة إعلامية أخرى
.يحدد إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ومضمونها وكيفيات إعدادها عن طريق التنظيم«
.مرسوم تنفيذي رقم 11-242 مؤرخ في 10 جويلية 2011 المتضمن انشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد مضمونها وكذا كيفيات اعدادها
.تم تعديلها واتمامها عن طريق المادة رقم 23 من القانون رقم 08-12
:المادة 49 مكرر/ علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بالتحقيقات المتعلقة بتطبيق هذا الأمر ومعاينة مخالفة أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم
المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة؛-
الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية؛-
. المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة–
يجب أن يؤدي المقرر العام والمقررون المذكورون أعلاه، اليمين في نفس الشروط والكيفيات التي تؤدى بها من طرف المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة وأن يفوضوا بالعمل طبقا للتشريع المعمول به
.يجب على الموظفين المذكورين أعلاه، خلال القيام بمهامهم، وتطبيقا لأحكام هذا الأمر، أن يبينوا وظيفتهم وأن يقدموا تفويضهم بالعمل
تتم كيفيات مراقبة ومعاينة المخالفات المنصوص عليها بموجب هذا الأمر طبقا لنفس الشروط والأشكال التي تم تحديدها في القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة.2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ونصوصه التطبيقية
.تم اتمام القانون بالمادة رقم 49 مكرر عن طريق المادة 24 من القانون رقم 08-12
الفصل الثالث: إجراءات التحقيق
.المادة 50 / يحقق المقرر العام والمقررون في القضايا التي يسندها إليهم رئيس مجلس المنافسة
.إذا أرتاؤا عدم قبولها طبقا لأحكام المادة 44 من هذا الامر، فإنهم يعلموا بذلك رئيس مجلس المنافسة برأي معلل
.يقوم المقرر العام بالتنسيق والمتابعة والإشراف على أعمال المقررين
.يتم التحقيق في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسيق مع مصالح السلطة المعنية
.تم تعديلها عن طريق المادة رقم 25 من القانون رقم 08-12
.المادة 51 / يمكن المقرر القيام بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في القضية المكلف بها دون أن يمنع من ذلك بحجة السر المهني
. ويمكنه أن يطالب باستلام أية وثيقة حيثما وجدت ومهما تكن طبيعتها وحجز المستندات التي تساعده على اداء مهامه. وتضاف المستندات المحجوزة الى التقرير أو ترجع في نهاية التحقيق
.يمكن أن يطلب المقرر كل المعلومات الضرورية لتحقيقه من أي مؤسسة أو أي شخص آخر. ويحدد الآجال التي يجب أن تسلم له فيها هذه المعلومات
المادة 52 / يحرر المقرر تقريرا أوليا يتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة. ويبلغ رئيس المجلس التقرير الى الأطراف المعنية، وإلى الوزير المكلف بالتجارة وكذا إلى جميع الأطراف ذات المصلحة، الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا يتجاوز ثلاثة ﴿3﴾أشهر
.المادة 53 / تكون جلسات الاستماع التي قام بها المقرر، عند الاقتضاء، محررة في محضر يوقعه الأشخاص الذين استمع إليهم. وفي حالة رفضهم التوقيع يثبت ذلك في المحضر
.يمكن الأشخاص الذين يستمع إليهم الاستعانة بمستشار
المادة 54 / يقوم المقرر عند اختتام التحقيق بإيداع تقرير معلل لدى مجلس المنافسة يتضمن المآخذ المسجلة، ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار وكذا، عند الاقتضاء، اقتراح تدابير تنظيمية طبقا لأحكام المادة 37 أعلاه
.المادة 55 / يبلغ رئيس المجلس المنافسة التقرير إلى الأطراف المعنية وإلى الوزير المكلف بالتجارة الذين يمكنهم ابداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرين، ويحدد لهم كذلك تاريخ الجلسة المتعلقة بالقضية
. يمكن أن تطلع الأطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، قبل خمسة عشر ﴿15﴾ يوما من تاريخ الجلسة
. يمكن المقرر إبداء رأيه في الملاحظات المحتملة المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه
الفصل الرابع: العقوبات المطبقة على الممارسات
المقيدة للمنافسة والتجميعات
المادة 56 / يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما هو منصوص عليها في المادة 14 من هذا الأمر، بغرامة لا تفوق 12 % من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملايين دينار .(6.000.000 )دج
.تم تعديلها عن طريق المادة رقم 26 من القانون رقم 08-12
.المادة 57 / يعاقب بغرامة قدرها مليوني دينار (2.000.000 دج) كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذها كما هي محددة
في هذا الأمر
المادة 58 / يمكن مجلس المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 45 و46 من هذا الامر، في الآجال المحددة، أن يحكم بغرامات تهديدية لا تقل عن مبلغ مائة وخمسين ألف دينار (150.000 دج) عن كل يوم تأخير
. تم تعديلها عن طريق المادة رقم 27 من القانون رقم 08-12
المادة 59 / يمكن مجلس المنافسة إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) بناء على تقرير المقرر، ضد المؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقديمها، طبقا لأحكام المادة 51 من هذا الأمر، أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر
يمكن المجلس أيضا أن يحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن مــائة ألف دينار (100.000 دج) عن كل يوم تأخير
تم تعديلها عن طريق المادة رقم 28 من القانون رقم 08-12
المادة 60 / يمكن مجلس المنافسة أن يقرر تخفيض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة اليها أثناء التحقيق في القضية، وتتعاون في الإسراع بالتحقيق فيها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الأمر
لا تطبق أحكام الفقرة الاولى أعلاه، في حالة العود مهما تكن طبيعة المخالفات المرتكبة
المادة 61 / يعاقب على عمليات التجميع المنصوص عليها في أحكام المادة 17 أعلاه والتي أنجزت بدون ترخيص من مجلس المنافسة، بغرامة مالية يمكن أن تصل الى 7 % من رقم الأعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو ضد المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع
المادة 62 / يمكن مجلس المنافسة في حالة عدم احترام الشروط أو الالتزامات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، إقرار عقوبة مالية يمكن أن تصل الى 5 % من رقم أعمال من غير الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع
المادة 62 مكرر / في حالة ما إذا كانت كل من السنوات المالية المقفلة المذكورة في المواد 56 و61 و62 من هذا الامر لا تغطي كل واحدة منها مدة سنة، فإنه يتم حساب العقوبات المالية المطبقة على مرتكبي المخالفة حسب قيمة رقم الأعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز
تم إتمام القانون بالمادة 62 مكرر عن طريق المادة رقم 29 من القانون رقم 08-12
المادة 30 / يتمم القانون رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق لـ 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 62 مكرر 1 تحرر كما يأتي
المادة 62 مكرر 1 / تقرر العقوبات المنصوص عليها في أحكام المواد من 56 إلى 62 من هذا الامر، من قبل مجلس المنافسة على أساس معايير متعلقة، لا سيما بخطورة الممارسة المرتكبة، والضرر الذي لحق بالاقتصاد، والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، ومدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقيق في القضية وأهمية وضعية المؤسسة المعنية في السوق
تم إتمام المادة 62 بالمادة 62 مكرر 1 عن طريق المادة رقم 30 من القانون رقم 08-12
الفصل الخامس: إجراءات الطعن في قرارات
مجلس المنافسة
المادة 63 / تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، من قبل الأطراف المعنية أو من الوزير المكلف بالتجارة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا إبتداء من تاريخ استلام القرار
.يرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه من هذا الأمر، في أجل عشرين (20) يوما
لا يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة. غير أنه يمكن رئيس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر﴿15﴾ يوما، أن يوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 45 و46 أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة
تم تعديلها عن طريق المادة رقم 31 من القانون رقم 08-12
المادة 64 / يرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل أطراف القضية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية
المادة 65 / بمجرد إيداع الطعن، ترسل نسخة منه إلى رئيس مجلس المنافسة وإلى الوزير المكلف بالتجارة عندما لا يكون هذا الأخير طرفا في القضية
يرسل رئيس مجلس المنافسة ملف القضية، موضوع الطعن، إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر في الآجال التي يحددها هذا الأخير
المادة 66 / يرسل المستشار المقرر نسخة من جميع المستندات الجديدة المتبادلة بين أطراف القضية، إلى الوزير المكلف بالتجارة وإلى رئيس مجلس المنافسة قصد الحصول على الملاحظات المحتملة
المادة 67 / يمكن الوزير المكلف بالتجارة ورئيس مجلس المنافسة تقديم ملاحظات مكتوبة في آجال يحددها المستشار المقررتبلغ هذه الملاحظات إلى أطراف القضية
المادة 68 / يمكن الأطراف الذين كانوا معنيين أمام مجلس المنافسة والذين ليسوا أطرافا في الطعن، التدخل في الدعوى، أو أن يلحقوا بها في أية مرحلة من مراحل الإجراء الجاري، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية
المادة 69 / يتم طلب وقف التنفيذ المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 63 أعلاه، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية. يودع صاحب الطعن الرئيسي أو الوزير المكلف بالتجارة طلب وقف التنفيذ ولا يقبل الطلب إلا بعد تقديم الطعن الذي يجب أن يرفق بقرار مجلس المنافسة
يطلب رئيس مجلس قضاء الجزائر رأي الوزير المكلف بالتجارة في طلب وقف التنفيذ عندما لا يكون هذا الأخير طرفا في القضية
المادة 70 / ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العليا وعن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة إلى الوزير المكلف بالتجارة، وإلى رئيس مجلس المنافسة
تم تعديلها عن طريق المادة رقم 32 من القانون رقم 08-12
البـاب الـرابع: أحكــام انتقالية وخـتاميـة
المادة 71 / تحصل مبالغ الغرامات والغرامات التهديدية التي يقررها مجلس المنافسة بوصفها ديونا مستحقة للدولة
المادة 72 / يستمر التحقيق في القضايا المرفوعة أمام مجلس المنافسة ومجلس قضاء الجزائر قبل العمل بهذا الأمر، طبقا لأحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 73 / تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا الأمر، لا سيما أحكام الامر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه
يبقى العمل جاريا بصفة انتقالية بأحكام الباب الرابع والخامس والسادس من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير 1995 والمذكور أعلاه، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه، باستثناء المرسومين التنفيذيين الآتيين اللذين يلغيان
رقم 2000-314 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة؛
رقم 2000-315 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد مقاييس تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات
المادة 73 مكرر/ توضح أحكام هذا الأمر، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم
تم إتمام القانون بالمادة 73 مكرر عن طريق المادة رقم 6 من القانون رقم10 – 06
.المادة 74 / ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية