مرسوم تنفيذي رقم 05-175 مؤرخ في 12 ماي 2005 المحدد لكيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق -الجريدة الرسمية رقم 35-
مرسوم تنفيذي رقم 05-219 مؤرخ في 22 جوان 2005 يتعلق بالترخيص لعمليات التجميع – جريدة رسمية رقم 43-
مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسير مجلس المنافسة معدل ومتمم بالمرسوم تنفيذي رقم 15-79 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سن2015
.مرسوم تنفيذي رقم 11-242 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد مضمونها وكذا كيفيات اعدادها-
.مرسوم تنفيذي رقم 12-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو 2012، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين-
القرار رقم 01 المؤرخ في 24 جويلية 2013 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة-
مرسوم تنفيذي رقم 05-175 مؤرخ في 12 ماي 2005 المحدد لكيفيات
الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية
الهيمنة على السوق -الجريدة الرسمية رقم 35
المادة الأولى/ تطبيقا لأحكام المادة 8 من الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تقديم طلب الحصول على التصريح بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق
المادة 2 / التصريح بعدم التدخل المذكور في المادة الأولى أعلاه، تصريح يسلمه مجلس المنافسة بناءا على طلب المؤسسات المعنية، يلاحظ المجلس بموجبه عدم وجود داع لتدخله بخصوص الممارسات المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور اعلاه
المادة 3 / تقدم طلب الحصول على التصريح بعدم التدخل المؤسسة او المؤسسات المعنية. كما يمكن أن يقدمه ممثلو هذه المؤسسات الذين يجب أن يستظهروا تفويضا مكتوبا يبين صفة التمثيل المخولة لهم
:المادة 4 / يتكون الملف المتعلق بطلب الحصول على التصريح بعدم التدخل من الوثائق الآتية
طلب مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنية أو ممثليها المفوضين قانونا حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم-
استمارة معلومات ترفق بالطلب عنوانها « استمارة معلومات للحصول على التصريح بعدم التدخل » حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم-
اثبات الصلاحيات المخولة للشخص او الأشخاص المفوضين الذين يقدمون طلب الحصول على التصريح بعدم التدخل-
نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات الأطراف في طلب الحصول على التصريح بعدم التدخل-
نسخ من الحصائل المالية الثلاث (3) الخيرة مؤشر ومصادق عليها من محافظ الحسابات، او نسخة واحدة من حصيلة السنة الأخيرة إذا كان تأسيس المؤسسة أو المؤسسات المعنية لا يتجاوز ثلاث (3) سنوات
.إذا كان الطلب مشتركا يمكن تقديم ملف واحد
المادة 5 / يرسل الملف المذكور في المادة 4 أعلاه في خمس (5) نسخ. ويجب أن تكون الوثائق المرفقة بالطلب نسخا أصلية، أو يجب أن يكون مصادقا على مطابقتها للأصول إذا كانت نسخا مصورة
يودع ملف طلب الحصول على التصريح بعدم التدخل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام، أو يرسل إليه بواسطة إرسال موصى عليه
.يحمل وصل الاستلام رقم تسجيل الطلب المقدم
المادة 6 / يمكن المقرر المعين لدراسة الملف أن يطلب من المؤسسات المعنية أو من ممثليها المفوضين إطلاعه بمعلومات أو مستندات إضافية يراها ضرورية
المادة 7 / يمكن أن تطلب المؤسسات المعنية أو ممثلوها المفوضون بأن تكون بعض المعلومات أو بعض المستندات المقدمة محمية بسرية الأعمال، وفي هذه الحالة، يجب أن ترسل أو تودع المعلومات أو المستندات بصفة منفصلة ويجب أن تحمل فوق كل صفحة منها عبارة « سرية الأعمال
المادة 8 / ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 مايو 2005
أحمد أويحي
المـلحـق الأول
مجلـــس المنافســــة
الأمانــــة العامـــــــة
طلب الحصول على التصريح بعدم التدخل
طبقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة
هوية صاحب الطلب*
. بيان التسمية أو عنوان الشركة كاملا والشكل القانوني والعنوان الكامل للمؤسسة-
. إذا تم تقديم الطلب من ممثل عن المؤسسة، يجب بيان اسم الممثل ولقبه وعنوانه وصفته مع إرفاق الطلب بسند التوكيل-
.بيان عنوانه في الجزائر-
هوية المشاركين الأخرين في الطلب*
. بيان التسمية أو عنوان الشركة كاملا والشكل القانوني والعنوان الكامل لكل مشارك-
. بيان إن كانوا متفقين على مجموع أو على جزء من موضوع الطلب
موضوع الطلب*
بيان إن كان الطلب يتعلق–
باتفاق-
بوضعية هيمنة-
يجب أن يرفق الطلب بتصريح الموقعين محررا كما يأتي
:تصريح الموقعون
يصرح الموقعون أدناه أن المعلومات المقدمة أعلاه وكذلك المعلومات المقدمة في جميع الوثائق والمستندات المرفقة بالطلب صحيحة ومطابقة للواقع وأن التقديرات والأرقام والتوقعات تم بيانها وتقديمها بالطريقة الأقرب إلى الحقيقة. واطلعوا على أحكام المادة 59 من الأمر من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة
……………………………………المكان والتاريخ
……………………………….…..التوقيع والصفة
الملحق الثاني
مجلـــس المنافســــة
الأمانــــة العامـــــــة
استمارة معلومات تتعلق بالحصول على التصريح بعدم التدخل
طبقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة
المعطيات المتعلقة بالمؤسسة أو المؤسسات المشاركة في الطلب*
- وضعية المؤسسة أو المؤسسات في السوق –
بيان إن كانت للمؤسسة ارتباطات حسب مفهوم المادة 16 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة-
.في حالة الإيجاب تبين التسمية أو عنوان الشركة كاملا لكل مؤسسة وحصيلتها المالية الأخيرة-
رقم العمال-
بيان رقم الأعمال المحقق خلال السنة المالية السابقة لكل مؤسسة مشاركة في الطلب في السوق الجزائرية، وعند الاقتضاء، في السواق الخارجية-
.بيان رقم الأعمال المحقق لكل مؤسسة بخصوص السلع والخدمات المعنية بالطلب-
. السوق المعنية*
: طبيعة السلع أو الخدمات المعنية بالطلب–
.بيان السلع والخدمات البديلة-
.بيان إن كانت السلع والخدمات خاضعة لتنظيم خاص-
.بيان إن كان استيراد السلع والخدمات حرا-
أسماء وعناوين المؤسسات الموجودة في نفس السوق–
بيان التسهيلات أو الصعوبات المتعلقة بدخول السوق-
بيان أسماء وعناوين الزبائن الموجودين في نفس السوق-
.بيان البعد الجغرافي-
.دوافع الطلب*
بيان موضوع الطلب بدقة نظرا إلى أحكام المادتين 6 و7 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة –
بيان المزايا التي تستفيد منها المؤسسات المعنية من الطلب –
تحديد مدة الطلب –
بيان الأسباب التي يمكن أن يمس فيها موضوع الطلب بقواعد المنافسة –
بيان الأسباب التي لا يهدف تصرف المؤسسة أو المؤسسات المعنية إلى عرقلة حرية المنافسة في نفس السوق أو الحد منها أو تعطيلها –
بيان مزايا الطلب التي يمكن أن تنعكس على المنافسة وعلى المستعملين والمستهلكين –
مرسوم تنفيذي رقم 05-219 مؤرخ في 22 جوان 2005 يتعلق
بالترخيص لعمليات التجميع – جريدة رسمية رقم 43
المادة الأولى/ تطبيقا لأحكام المادة 22 من الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط طلب الترخيص لعمليات التجميع وكيفيات ذلك
المادة 2 / تطبق احكام هذا المرسوم على كافة عمليات التجميع التي من شأنها المساس بالمنافسة في مفهوم أحكام المادتين 17 و18 من الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى ا
لأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه
المادة 3 / يجب أن تكون عمليات التجميع المذكورة في المادة 2 أعلاه، موضوع طلب ترخيص من أصحابها لدى مجلس المنافسة طبقا للأحكام المحددة في هذا المرسوم
المادة 4 / يقدم طلب الترخيص لعملية التجميع المتعلق باندماج مؤسستين أو أكثر أو بإنشاء مؤسسة مشتركة في مفهوم أحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 15 من الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالاشتراك بين الأطراف المعنية بالتجميع
في حالة ما إذا كانت عملية التجميع ترمي إلى الحصول على المراقبة في مفهوم أحكام الفقرة 2 من المادة 15 من الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يقدم طلب الترخيص الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بعملية التجميع
المادة 5 / تقدم الطلب المؤسسات المعنية بعملية التجميع أو ممثلوها الذين يجب أن يقدموا توكيلا مكتوبا يبرر صفة التمثيل المخولة لهم
.يجب أن تذكر المؤسسات المعنية أو ممثلوها المفوضون قانونا عنوانا بالجزائر
المادة 6 / يتكون الملف المتعلق بطلب الترخيص من الوثائق الآتية
الطلب الملحق نموذجه بهذا المرسوم مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنية أو من ممثليها المفوضين قانونا-
استمارة المعلومات الملحق نموذجها بهذا المرسوم-
تبرير السلطات المخولة للشخص أو للأشخاص الذين يقدمون الطلب-
نسخة مصادق على مطابقتها من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات التي تكون طرفا في الطلب-
نسخ من حصائل السنوات الثلاث (3) الأخيرة المؤشر والمصادق عليها من محافظ الحسابات أو نسخة من الحصيلة الأخيرة في الحالة التي لا يكون للمؤسسة أو المؤسسات المعنية فيه- ثلاث (3) سنوات من الوجود
.وعند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة عن عملية التجميع-
.وإذا كان الطلب مشتركا يقدم ملف واحد
.المادة 7 / يرسل الطلب ومرفقاته من الملاحق في خمس (5) نسخ، يجب أن تكون المستندات المرفقة بالطلب نسخا أصلية أو يكون مصادقا على مطابقتها للأصل إذا كانت نسخا مصورة
يودع الطلب والمستندات لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام أو ترسل له عن طريق إرسال موصى عليه يحمل وصل الاستلام رقم تسجيل الطلب المقدم
.المادة 8 / يمكن أن يطلب المقرر المكلف بالتحقيق في الطلب من المؤسسات المعنية أو من ممثليها المفوضين تقديم معلومات و/أو مستندات إضافية يراها ضرورية
المادة 9 / يمكن أن تطلب المؤسسات المعنية أو ممثلوها المفوضون بأن تكون بعض المعلومات أو بعض المستندات المقدمة محمية « بسرية الأعمال وفي هذه الحالة يجب أن ترسل أو تودع المعلومات والمستندات المعنية بصفة منفصلة وتحمل فوق كل صفحة منها عبارة « سرية الأعمال«
.المادة 10 / ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو2005
أحـمـد أويـحـي
الملحق الأول
مجلـــس المنافســــة
الأمانــــة العامـــــــة
طلب الترخيص لعملية تجميع
يجب ان يوضح الطلب المعلومات الآتية
تعريف صاحب أو أصحاب الطلب*
. التسمية أو اسم الشركة الكامل والشكل القانوني والعنوان-
. إذا تقدم بالطلب ممثل مفوض قانونا يذكر الاسم واللقب والعنوان وصفة الممثل، مع إرفاق سند وكالة التمثيل-
. ذكر العنوان بالجزائر-
تعريف المشاركين الأخرين في الطلب*
. ذكر التسمية أو اسم الشركة والشكل القانوني والعنوان الكامل-
. إذا كان التمثيل جماعيا، يذكر الاسم واللقب وصفة الممثل المفوض قانونا، مع إرفاق سند وكالة التمثيل-
موضوع الطلب*
ذكر ما إذا كان الطلب يتعلق بما يأتي-
اندماج-
إنشاء مؤسسة مشتركة-
مراقبة-
ذكر ما إذا كان التجميع يتعلق بمجموع المؤسسات المعنية أو بجزء منها-
تصريح الموقعين*
يجب أن يرفق الطلب بتصريح الموقعين الأتي
يصرح الموقعون بأن المعلومات المذكورة أعلاه وكذا المعلومات المذكورة أعلاه وكذا المعلومات المقدمة في جميع الوثائق والمستندات المرفقة بهذا الطلب صحيحة ومطابقة للواقع وأن التقديرات والأرقام والتقييمات قد ذكرت وقدمت بالطريقة الأقرب للحقيقة، مع اطلاعهم على أحكام المادة 59 من الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة«
…………………………………………………….المكان والتاريخ
……………………………………………………التوقيع والصفة
الملحق الثاني
مجلـــس المنافســــة
الأمانــــة العامـــــــة
استمارة معلومات تتعلق بعملية التجميع
المعطيات المتعلقة بالمؤسسات التي تكون طرفا في التجميع*
النشاط المعني-
. ذكر طبيعة النشاط المعني بالطلب بدقة-
.ذكر طبيعة النشاطات الأخرى للمؤسسات المعنية-
.ذكر حجم إنتاج النشاط المعني وحجم إنتاج النشاطات الأخرى بالنسبة للسنوات الثلاث (3) السابقة-
رقم أعمال النشاط المعني-
.ذكر رقم أعمال النشاط المعني بالنسبة للسنوات الثلاث (3) السابقة-
ذكر رقم الأعمال الإجمالي للمؤسسات المعنية بالنسبة للسنوات الثلاث (3) السابقة-
.وعند الاقتضاء، ذكر رقم أعمال النشاط المعني المحقق في الخارج ورقم الأعمال الإجمالي للنشاطات المعنية لكل مؤسسة بالنسبة للسنوات الثلاث (3) السابقة-
هيكل راس المال الاجتماعي لكل مؤسسة-
تقديم قائمة مسؤولي كل مؤسسة-
ذكر العلاقات الشخصية والمالية والاقتصادية بين المؤسسات المعنية إن وجدت-
ذكر ما إذا حصلت المؤسسات المعنية خلال السنوات الثلاث (3) الخيرة على نشاطات أو تخلت عنها-
ذكر أهم مموني المؤسسات المعنية وزبائنها-
ذكر العلاقات الشخصية أو الاقتصادية أو المالية بين المؤسسات المعنية وبين ممونيها وزبائنها إن وجدت-
المعطيات المتعلقة بالتجميع*
طبيعة التجميع-
ذكر ما إذا كان التجميع يتعلق بمجموع المؤسسات المعنية أو بأجزاء منها-
ذكر تاريخ الإنشاء الفعلي للتجميع-
الهيكل الاقتصادي والمالي للتجميع-
ذكر هيكلة الملكية والمراقبة المقترحة بعد إنشاء التجميع-
ذكر ما إذا استفاد من دعم مالي أو قرض-
هدف التجميع–
ذكر القطاعات الاقتصادية المعنية بالتجميع-
.المعطيات المتعلقة بالسوق*
سوق المنتوجات أو الخدمات المعنية-
ذكر أسواق المنتوجات أو الخدمات البديلة-
ذكر المنطقة الجغرافية التي تعرض فيها المؤسسات المعنية منتوجاتها أو خدماتها-
اثار التجميع على سوق المنتوجات أو الخدمات المعنية-
ذكر الأسواق التي يمكن أن يؤثر فيها التجميع-
ذكر هيكل سوق المنتوجات أو الخدمات المعنية-
ذكر ما إذا وجدت حواجز تمنع الدخول إلى السوق المعني-
ذكر الى أي حد يمكن للتجميع أن يؤثر على المنافسة-
ذكر التدابير التي يجب اتخاذها للتخفيف من آثار التجميع على المنافسة-
مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011
، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسير مجلس المنافسة معدل ومتمم بالمرسوم
تنفيذي رقم 15-79 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة
2015.
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 31 من الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، ويدعى في صلب النص المجلس«
الـفـصـل الأول
تـنظـيم الـمـجلـس
.المادة 2: مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ويوضع لدى الوزير المكلف بالتجارة
: »المادة 3: تتكون إدارة المجلس، تحت سلطة الرئيس الذي يساعده الآمين العام، من الهياكل الإدارية الآتية
(المادة 3: (المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-79، المعدل والمتمم
:مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي*
استلام الإخطارات وتسجيلها-
معالجة كل البريد بما فيها الإخطارات-
اعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس والجهات القضائية المختصة-
تسيير المنازعات ومتابعتها في القضايا التي يعالجها المجلس-
.تحضير جلسات المجلس-
:مديرية أنظمة الإعلام والتعاون والوثائق، وتكلف على الخصوص بما يأتي*
جمع الوثائق والمعلومات والمعطيات ذات الصلة بنشاط المجلس وتوزيعها-
وضع نظام للإعلام الالي والاتصال-
وضع برامج التعاون الوطني والدولي-
ترتيب الأرشيف وحفظه-
:مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي*
.تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية للمجلس-
.تحضير ميزانية المجلس وتنفيذها تسيير وسائل الإعلام الالي للمجلس-
:مديرية دراسات الأسواق والتحقيقات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي*
.انجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال اختصاص المجلس-
.القيام بتحليل الأسواق في مجال المنافسة-
.انجاز ومتابعة التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة-
.المادة 4: يحدد تنظيم المديريات في مصالح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المنافسة
المادة 5: المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-79 المعدل والمتمم
.المادة 5: يعين مديرو المجلس بمقرر من رئيس المجلس وتدفع اجورهم استنادا الى أجر مدير الإدارة المركزية بالوزارة
.يعين رؤساء مصالح المجلس بمقرر من رئيس المجلس وتدفع اجورهم استنادا الى منصب رئيس مكتب في الإدارة المركزية بالوزارة
.المادة 6: يخضع مستخدمو المجلس للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
.المادة 7: تسجل ميزانية المجلس بعنوان ميزانية وزارة التجارة وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
.الرئيس هو الامر بصرف ميزانية المجلس
.تخضع ميزانية المجلس للقواعد العامة للتسيير والمراقبة المطبقة على ميزانية الدولة
الفــصل الـثـانـي
سـير الـمـجـلـس
.المادة 8: يخطر المجلس بعريضة مكتوبة ترسل الى رئيس المجلس
.تحدد كيفيات إخطار المجلس بموجب نظامه الداخلي
.المادة 9: تعقد جلسات المجلس وتتخذ قراراته طبقا لآحكما المواد 28 الى 30من الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه
.المادة 10: يمكن ان يدرس المجلس الملفات المعروضة عليه في إطار لجان مصغرة قبل دراستها في جلسة علنية
يرأس اللجنة المصغرة رئيس المجلس او أحد نائبيه وتضم على الأقل عضوا واحدا من الفئات المنصوص عليها في المادة 24 من الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه
.يحدد الرئيس، عند الحاجة، عدد اللجان المصغرة ويعين أعضاء المجلس غير الدائمين في كل لجنة
المادة 11: يمكن المجلس ان ينشئ، عند الحاجة، أي فوج عمل وأي لجنة تقنية للتفكير والدراسة والتحليل وتحدد تشكيلتها وطبيعة ومدة اشغالها، بعد مداولة المجلس بموجب مقرر صادر من الرئيس يرسل الى الوزير المكلف بالتجارة وينشر في الجريدة الرسمية للمنافسة
.المادة 12: يحدد توزيع الأعمال والمهام بين أعضاء المجلس في نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 15 من هذا المرسوم
.المادة 13: يرسل المجلس الى الوزير المكلف بالتجارة، القرارات التي يتخذها ولا سيما منها الأنظمة والتعليمات والمنشورات
.المادة 14: طبقا لأحكام المادة 27 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يرفع المجلس تقريرا سنويا عن نشاطه الى الهيئة التشريعية والوزير الأول والوزير المكلف بالتجارة
وينشر هذا التقرير في النشرة الرسمية للمنافسة
.المادة 15: يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويرسله الى الوزير المكلف بالتجارة
.ينشر النظام الداخلي في النشرة الرسمية للمنافسة
.المادة 16: تلغى كل الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم
.المادة 17: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
.حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو 2011. أحمد أويحيى.حرر بالجزائر في 17
جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس 2015. عبد المالك سلال
مرسوم تنفيذي رقم 11-242 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432
الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية
. للمنافسة ويحدد مضمونها وكذا كيفيات اعدادها
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 49 (الفقرة 3) من الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم الى انشاء النشرة الرسمية للمنافسة وتحديد مضمونها وكيفيات إعدادها
المادة 2: تنشأ نشرة رسمية للمنافسة، يعدها ويطبعها وينشرها مجلس المنافسة
المادة 3: يعد مجلس المنافسة النشرة الرسمية للمنافسة ويطبعها وينشرها اما بواسطة وسائله الخاصة او باللجوء الى خدمات هيئة أخرى
المادة 4: تنشر في النشرة الرسمية للمنافسة، على الخصوص
قرارات وأراء مجلس المنافسة-
التعليمات والأنظمة والمنشورات وكل الإجراءات الأخرى الصادرة عن مجلس المنافسة-
القرارات او مستخرج القرارات، الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر والمحكمة العليا ومجلس الدولة في مجال المنافسة-
قرارات واراء سلطات الضبط القطاعية-
التحليلات والدراسات والخبرات والتحقيقات والتعليقات المنجزة في ميدان المنافسة-
.المداخلات والعروض المقدمة خلال الملتقيات والأيام الدراسية والورشات المنظمة حول المواضيع المتعلقة بالضبط والمنافسة كل المعلومات والمعطيات الأخرى المفيدة
المادة 5: تنشر النشرة الرسمية للمنافسة كل شهرين 2
.غير انه، وعند الضرورة، يمكن نشرها خلال فترة هذين الشهرين
.المادة 6: تقيد الاعتمادات الضرورية لإعداد النشرة الرسمية للمنافسة وطبعها ونشرها في ميزانية مجلس المنافسة
المادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
.حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو 2011
أحمد أويحيى
.مرسوم تنفيذي رقم 12-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو 2012
، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين
المادة الأولى/ تطبيقا لا حكام المادة 32 من الآمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين
المادة 2/ يمارس الرئيس وأعضاء مجلس المنافسة المصنفون في الفئة الأولى المنصوص عليها في المادة 24 من الآمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وظائفهم بصفة دائمة وبتوقيت كلي
.يمارس أعضاء مجلس المنافسة المصنفون في الفئتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في المادة 24 المذكور أعلاه، وظائفهم بصفة غير دائمة
ويعتبرون في حالة غياب مرخص خلال الفترة المخصصة لمشاركتهم في اشغال المجلس
.المادة 3/ تمنح أجور الرئيس وأعضاء مجلس المنافسة استنادا على التوالي الى وظيفتي الأمين العام والمدير العام في الإدارة المركزية بالوزارة، بما في ذلك التعويضات المتصلة بذلك
:المادة 4/ يتقاضى الأعضاء غير الدائمين لمجلس المنافسة تعويضا يمنح شهريا كما يأتي
خمسين الف دينار لنائبي الرئيس-
اربعين الف دينار للاعضائ الاخرين-
.المادة 5/ يتكفل مجلس المنافسة بمصاريف إيواء واطعام ونقل أعضاء مجلس المنافسة خلال كامل فترة الأشغال والجلسات التي يدعون إليها
.المادة 6/ تمنح أجور الآمين العام والمقرر العام ومقرري مجلس المنافسة استنادا على التوالي الى وظائف المدير العام ورئيس القسم والمدير في الإدارة المركزية بالوزارة، بما في ذلك التعويضات المتصلة بذلك
.المادة 7/ تلغى كل الاحكام المخالفة لآحكام هذا المرسوم
المادة 3/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012
.أحـمـد أويـحيـى
القرار رقم 01 المؤرخ في 24 جويلية 2013
المحدد للنظام الداخليلمجلس المنافسة
إن رئيس مجلس المنافسة؛-
بمقتضى الأمر رقم 03 -03 المؤرخ في19 جمادى الأولى 1424، الموافق 19 جويلية 2003، المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة؛-
وبمقتضى القانون رقم 02 -04 المؤرخ في 23 جوان 2004، المعدل والمتمم، الذي يضبط القواعد المطبقة على الممارسات التجارية؛-
وبمقتضى الأمر رقم 03 -06 المؤرخ في15جويلية 2006، المتضمن للقانون العام للوظيف العمومي؛-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر في15 جانفي 2013، المتضمن تعيين أعضاء مجلس المنافسة؛-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر في15 جانفي 2013، المتضمن تعيين مجلس المنافسة؛-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم11-241 المؤرخ في 10 جويلية 2011، المحدد لتنظيم وسير عمل مجلس المنافسة؛-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم11-242 المؤرخ في 10 جويلية 2011، المتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة وتحديد مضمونها وكيفيات إعدادها، وبعد مصادقة مجلس المنافسة في الاجتماع الذي عقد في 24 جويلية 2013؛
- وبعد مصادقة مجلس المنافسة في الاجتماع الذي عقد في 24 جويلية2013
يـقـرر
.المادة 1/ يهدف هذا ا لمقرر إلى تحديد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، وهذا تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 241 -11 المؤرخ في 10 جويلية 2011، المحدد لتنظيم وسير المجلس المنافسة
الفصل الأول: القواعد المتعلقةبالأعضاء
والمقرر العام ومقرري مجلس المنافسة
القسم الأول: الحقوق
.المادة 3/ يتمتع أعضاء مجلس المنافسة والمقرر العام والمقررين بالحماية ضد أي شكل من أشكال الضغط وا لتدخلات التي من شأنها أن تضر بأداء مهمتهم
.المادة 4/ لأعضاء مجلس المنافسة والمقرر العام والمقررين الحق في الحصول على الوسائل المادية اللازمة لأداء مهامهم والحق في أ جر يعوض الأعباء والتبعات الخاصة بمهمتهم
القسم 2: الواجبات
.المادة 5/ يخضع أعضاء مجلس المنافسة لواجب التحفظ يلتزم أعضاء مجلس المنافسة والمقرر العام والمقررين بعدم الكشف عن أية وقائع أو عقود أو المعلومات التي هم على علم بها أثناء قيامهم بأداء مهامهم
.المادة 6/ يجب على أعضاء مجلس المنافسة التحلي بالمواظبة
الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالوثائق المقدمة أمام مجلس المنافسة
القسم 1 / الإطارات والطلبات الأخرى المقدمة في إطار
مراقبة الممارسات المقيدة للمنافسة
القسم الفرعي 1: طلبات الآراء والإخطارات
المادة 7/ يجب ا يداع طلبات ا لآراء و الإخطارات المنصوص عليها في المادتين35 فقرة2 و 44 من الأمر رقم 03 -03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، أو إرسالها عن طريق رسالة مضمونة مع وصل بالاستلام إلى مجلس المنافسة في أربعة (04) نسخ إلى ا لعنوان التالي : مجلس المنافسة الى السيد: رئيس مجلس المنافسة42 و 44 شارع محمد بلوزداد وزارة العمل، الطابق الثامن الجزائر
يجب ايداع طلبات الآراء و الإخطارات على مستوى مديرية الاجراءات و متابعة الملفات بمجلس المنافسة، الأمانة العامة طوال أيام الدوام الرسمي، بين الساعة 9:00 صباحا و 16:00 مساء
:المادة 8/ يتضمن موضوع الإطارات المذكورة في المادة 44، الفقرة 2 من ا لأمر رقم03-03 المؤرخ 19 جويلية 2003، المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة على الأقل
صفة ومصلحة صاحب الشكوى؛-
تحديد أحكام الأمر رقم 03 – 03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، التي يدعي صاحب ا لشكوى انه تم خرقها؛-
عرض الوقائع التي تميز هذا ا لانتهاك والظروف الأخرى ذات الصلة لاسيما التي لها علاقة بالقطاع والمنطقة الجغرافية المعنية والمنتجات والخدمات المتأثرة والشركات المعنية وأيضا السياق القانوني والاقتصادي ذو الصلة؛
هوية وعناوين الشركات أو الجمعيات التي يسند إليها صاحب الشكوى هذه الخروق، في حالة ما إذا كان باستطاعته تحديد هويتها
المادة 9/ في حالة أن يكون الإخطار مرفقا بالوثائق الملحقة بهدف ا لوقوف على الوقائع والعناصر المفيدة الأخرى التي تسمح بتقييمها، فيجب أن تكون هذه ا لوثائق مسبوقة بجدول إرسال يتضمن رقم كل وثيقة، موضوعها وعنوانها أو طبيعتها وعدد الصفحات التي تتضمنها. يجب أ ن تكون هذه ا لوثائق الملحقة مرتبة وفق ترقيم متسلسل. يجب تقديم جدول الارسال والوثائق الملحقة في أربعة (04) نسخ
المادة 10/ في حالة عدم ا احترام أحكام المواد 10 و 11 و 26 من هذا النظام الداخلي، يتم طلب تسوية عن طريق رسالة مضمونة مع وصل بالاستلام من قبل مديرية الإجراءات إلى صاحب الشكوى أو إلى ممثله المفوض الذي يجب عليه الامتثال أمامها في غضون_فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ
المادة 11 / يتم تسجيل الإخطارات والوثائق الملحقة التي تحترم الأحكام الواردة في المواد 10، 11 و26 لهذا النظام الداخلي من قبل مديرية الإجراءات وتوسم بطابع يدل على تاريخ استلامها أو إيداعها. التسجيل يقابله منح وصل استلام من قبل مديرية الإجراءات. يشير وصل الاستلام إلى تاريخ التسجيل، رقم القضية وموضوعها، والتي يجب على الإطراف ذكرها في جميع مراسلاتهم
القسم الفرعي 2: الطلبات الأخرى
المادة 12/ ان طلبات التدابير المؤقتة الواردة في المادة 46 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، تقدم في وثيقة منفصلة عن تلك المتعلقة بالإخطار، والتي تعتبر ملحقة لها. تحتوي التوضيحات والدوافع التي يجب ان تتضمنها على الأقل على البيانات التالية
الإشارة إلى مرجع رقم تعريف الإخطار؛ عندما يكون قد منح لها رقم مسبق-
الملابسات المؤسسة للسلوكيات التي يمكنها أن تشكل ممارسات مقيدة للمنافسة-
الملابسات التي تؤدي إلى المساس بشكل خطير وفوري بالمصالح المذكورة في المادة 46 من الأمر رقم 03 -03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة؛-
وصف التدابير المؤقتة المطلوبة-
تقدم طلبات التدابير المؤقتة في أربعة (04) نسخ-
من الممكن أن ترفق طلبات التدابير بوثائق ملحقة والتي يجب تقديمها بالطريقة المنصوص عليها في المادة11 من هذا النظام الداخلي. يتم تسجيلها في مكتب التنظيم العام. ا لأمانة العامة حسب ا لأشكال والكيفيات التي تحددها المادة 14 من هذا النظام الداخلي إ ذا استوفت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة وتلك الواردة في المادة 15 أدناه
المادة 13/ يجب أن تصل الوثائق المرسلة في إطار فحص التدابير المؤقتة أو في حالة ما إ ذا كان ا لإرسال مبررا بوجود وقائع جديدة إلى مجلس المنافسة في أجل معقول وملائم، مع احترام حق الوجاهة وفي أجل لا يتجاوز ثمانية (08) أيام قبل ا لتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة. إيداع هذه الوثائق يكون مقابل تسليم وصل استلام
القسم الفرعي 3: الوثائق الأخرى المقدمة في إطار إجراء
عملية رقابة الممارسات المقيدة للمنافسة
المادة 14/ الوثائق الأخرى) ملاحظات مكتوبة، مذكرات الرد والوثائق الأخرى (المقدمة في إطار التحقيق، موجهة إلى رئيس مجلس المنافسة، طبقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في ا لمواد 26 ،25 ،24، و 27 من هذا النظام الداخلي، المتضمن أحكاما مشتركة
القسم 2 : طلبات إبداء الرأي والوثائق الأخرى
المقدمة في إطار الإجراء الاستشاري
المادة 15/ طلبات إبداء ا لرأي والوثائق الأخرى المقدمة في إطار الإجراء الاستشاري كما هو منصوص عليه في المواد 34 و 35 و 36 و 38 من الأمر رقم 03 – 03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، ترسل أو تودع وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في المواد 13 و 24 و 25 و 26 و 27 من هذا النظام الداخلي
المادة 16/ ترفق طلبات إبداء الرأي المقدمة بعنوان المواد 34 و 35 و 36 من الامر رقم 03 -03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المعدل والمتمم، المتعلق المنافسة، و المتعلقة بمشروع أو اقتراح نص يجب أن ترفق بالمشروع أو الاقتراح المعني
الطلبات المقدمة وفقا للمادة 38 يجب أن تكون مرفقة بملف القضية المعنية
القسم 3: الإشعارات والوثائق الأخرى المقدمة
في إطار الإجراء المتعلق بالتجميعات
المادة 17/ يجب أن تودع الإخطارات المشار إليها في المادتين 17 و18 من الأمر رقم 03 -03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، لدى مجلس المنافسة أو إرسالها عن طريق رسالة مضمونة مع وصل استلام في أربعة (04) نسخ إلى العنوان التالي: مجلس المنافسة يقع في 42 و 44 شارع محمد بلوزداد الجزائر. وزارة العمل، الطابق الثامن
.يجب أن يتم إيداع الإشعارات أو كل وثيقة أخرى متعلقة بها في أيام الدوام الرسمي بين الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة عشر مساء
المادة 18/ توسم الملفات المتعلقة بالإشعارات والمنصوص عليها في المواد 17 و18 و 22 من الأمر رقم 03 -03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة، بختم عند استلامها أو إيداعها مشيرا إلى تاريخ استلامها من قبل مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات
القسم 4: أحكام مشتركة
المادة 19 / توقع الإخطارات والطلبات أو الإشعارات المودعة لدى مجلس المنافسة من قبل الأطراف التي تصدرها، من قبل الممثل الذي فوضوه أو المحامي الذي تم تحديده كموطن مختار. يجب توكيل الممثل بموجب اتفاقية موقعة من قبل الموكل والوكيل أو بواسطة عقد توثيقي. المحامي معفي من أي توكيل المادة 06 من القانون 13 -07 المنظم لمهنة المحاماة. يتم التصديق على النسخ من طرف هذا الشخص نفسه
كيفيات تأسيس ملف طلب ترخيص لعمليات التجمعات محددة وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 219 -05 المؤرخ في 22 جوان 2005 المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع
المادة 20 / كل مراسلات المجلس نحو أي طرف ترسل إلى مقراتهم الاجتماعية أو إلى العناوين المشار إليها في الإخطار أو إلى الموطن المختار طبقا للمادة 27 إذ يتعين على أي طرف أو ممثل مفوض أو المحامي الذي انتخب لديه الموطن، أن يبلغ المجلس فورا بأي تغيير في العنوان، تحت طائلة عدم التذرع بهذا التغيير مستقبلا
المادة 21 / يجب تقديم أ ي وثيقة ومستند أمام المجلس باللغة العربية أو إرفاقها بترجمة رسمية وفقا لأحكام المادة 8 الفقرة 2 من ا لقانون 09 -08 المتضمن للإجراءات المدنية والإدارية
المادة 22 / يجب أن ترسل نسخة واحدة من الإخطار والوثائق الملحقة بها، وكذا بالنسبة لطلب التدابير التحفظية والوثائق الملحقة بها، والوثائق الأخرى المقدمة في إطار إجراءات مراقبة الممارسات المقيدة للمنافسة، فضلا عن نسخة من نسخ الإشعار أو الوثائق الملحقة بها في إطار إجراء مراقبة عمليات التجمعات في نسخة رقمية في شكل « صيغة الكترونية تم تحديد البيانات المستخدمة لهذا ا لغرض على الموقع الإلكتروني لمجلس المنافسة
www.conseil – concurrence.dz
.يجب تقديم نسخة ورقية قبل أو بالتزامن مع إرسال النسخة الالكترونية حسب الأشكال والآجال المحددة في هذا النظام الداخلي
المادة 23 / يتم الاحتفاظ بكل وثيقة من ا لوثائق المقدمة في إطار إجراءات مراقبة الممارسات المقيدة للمنافسة في شكلها الأصلي، على مستوى مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات. تخضع هذه الوثائق لمعالجة الكترونية، لفهرستها، ترتيبها وتصنيفها
الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بإجراءات التحقيق
القسم 1: سير التحقيق
المادة 24 / يرسل رئيس مجلس المنافسة الإخطارات وطلبات التدابير المؤقتة وطلبات إبداء ا لرأي فور تسجيلها إلى المقرر العام المكلف بتامين التنسيق والمتابعة والإشراف على أعمال المقررين
المادة 25 / يسند رئيس مجلس المنافسة إلى كل من المقرر العام والمقررين القضايا من أجل التحقيق. يضمن المقرر العام المتابعة والتنسيق والإشراف على أعمال المقررين
المادة 26 / عندما يقرر رئيس مجلس المنافسة اللجوء إلى خبير أو أكثر، يجعلهم يوقعون مسبقا على تصريح شرفي يشهدون فيه أنهم ليسوا في وضعية تضارب المصالح، مع ا لأخذ في ا لاعتبار لهوية أطراف القضية وإلزامهم باحترام سرية التحقيق أو مختلف الأشغال بغض النظر عن طبيعتها
المادة 27 / يجب أن تنقل دون تأخير إلى علم مجلس المنافسة، كل التغييرات التي تطرأ على القانون الأساسي للمؤسسات التي كانت محل شكوى، بعد إشعارها بها
ترسل هذه المعلومة في أربعة (04) نسخ بواسطة رسالة مضمونة مع وصل استلام إلى العنوان المبين في المادة 9 من هذا النظام الداخلي
القسم 2: تفحص الملف واسترجاع الوثائق
المادة 28 / الاطلاع على الملفات ا لمذكور في المادة 30، الفقرة 3 من الأمر رقم 03 – 03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، يمكن أ ن يكون خلال أيام الدوام الرسمي بين الساعة التاسعة صباحا الى منتصف النهار وبين الساعة الواحدة الى الساعة الرابعة زوالا
غير أنه، يمكن للرئيس أن يرفض وبناء على طلب مكتوب ومعلل من الاطراف، رفض تسليم الوثائق التي تكون محل سر الاعمال. في هذه الحالة، تسحب هذه الوثائق من الملف ولا يمكن استخدامها كعنصر تقدير في القرار الذي يصدر عن المجلس
يتم الاطلاع على النحو التاليينبغي على الأطراف أو محاميهم أخذ موعد مسبق مع مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات؛-
ينبغي على المحامين الحضور في الموعد المحدد مرفقين بوثائق تثبت تمثيلهم لمصالح موكليهم، ما عدا الحالات أينتكون قد ا أرسلت مسبقا إلى المجلس وأين يكون الممثلين قد قاموا بإصدار مذكرات، وثائق إثباتيه أو ملاحظات تتضمن اختيار الموطن
يتم الاطلاع بحضور عون مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات يسمح للطرف المعني أو لمحاميه بالاطلاع على الملف كاملا باستثناء ا لمعلومات-
الوثائق أو جزء منها التي تكون محل إجراء حماية سر الأعمال اتجاه هذا الطرف-
يمكن لممثل ا لوزير المكلف بالتجارة الحصول على نسخة من الوثائق أو أجزاء منها-
يمكن للأطراف المعنية أو محاميهم تصوير نسخة عن جميع الوثائق أو أجزاء منها على نفقتهم الخاصة-
الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بالإجراءات أمام هيئة المجلس
القسم 1: تخصيص القضايا
.المادة 29 / تطبيقا لأحكام المادة 10، الفقرة 2 من المرسوم رقم 241 -11 المؤرخ في 10 جويلية 2011، المحدد لتنظيم وسير عمل مجلس المنافسة، يمكن انشاء لجان مضبوطة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه
.المادة 30 / يمكن لمجلس المنافسة أن ينشئ، إن اقتضى الأمر، أي فريق عمل جماعي وأية لجنة تقنية للتفكير والدراسة والتحليل حيث يتم تحديد تكوين وطبيعة الأشغال والمدة بعد ا لمداولة من قبل المجلس
القسم 2: توزيع الجلسات
المادة 31 / يضبط رئيس المجلس الرزنامة لتاريخ وساعة الجلسات. وترسل من قبل مدير الإجراءات ومتابعة الملفات إلى نواب الرؤساء والأعضاء والمقرر العام وممثل الوزير المكلف بالتجارة واحد وعشري (21) يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة
المادة 32 / يتم إرسال الدعوة لحضور الجلسات للأطراف وممثل الوزير المكلف بالتجارة من قبل رئيس المجلس. وتشير الدعوة إلى
رقم القضية المعنية؛-
موضوع القضية المعنية؛-
تاريخ ومكان وساعة الجلسة-
المادة 33 / يبلغ ملف القضية إلى أ أعضاء المجلس وممثل الوزير المكلف بالتجارة، في أجل لا يقل عن واحد وعشرين (21) يوما عن التاريخ ا لمقرر لانعقاد الجلسة
في حالة ما إذا قام طرف بإرسال وثيقة ما بين تاريخ هذا الإرسال والأجل المنصوص عليه في المادة 19 قبل ثمانية) أيام من تاريخ الجلسة (من هذا النظام الداخلي، يجب أن ترسل فورا بأي وسيلة كانت إلى أعضاء المجلس وممثل الوزير المكلف بالتجارة
المادة 34 / يجب على ا لأطراف الراغبة في حضور الجلسة أن تعلم رئيس المجلس في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من تاريخ الجلسة، مع تحديد اسمائهم وصفاتهم
يجب على الأطراف الراغبة في أن يستمع إليها خلال الجلسة أن تقدم طلبا طبقا للأشكال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه
المادة 35 / في حالة ما إذا، بالنظر إلى جدول أعمال الجلسة، شعر عضو بعدم مقدرته على المداولة لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة 29 الفقرة 1 من الأمر رقم 03 -03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، فعليه أن يبلغ على الفور رئيس المجلس، في جميع الأحوال، ثمانية (08) أيام قبل تاريخ انعقاد الجلسة. وفي حالة ما إذا رأى رئيس المجلس أ ن عضوا من الأعضاء لا يمكنه المشاركة في المداولة في قضية ما، يخبره بذلك على الأقل ثمانية (08) أيام قبل انعقاد الجلسة
القسم 3: انعقاد الجلسات
المادة 36 / تفتتح الجلسة بعد التحقق من اكتمال النصاب القانوني من طرف رئيس مجلس المنافسة أو نائبه الذي يحل محله في حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون حضوره. يقوم رئيس الجلسة بتسيير المناقشات وضبط النظام أثناء انعقادها
يستمع المجلس إلى الأطراف المتنازعة وفقا لمبدأ الوجاهة. يمكن للأطراف الاستعانة بمحاميها أو أ ي شخص آخر تختاره. الذين بإمكانهم الحضور من قبل محاميهم أو أي شخص من اختيارهم-
يقوم رئيس الجلسة مع افتتاحها بإعطاء الكلمة على ا لتوالي للمقرر أو المقررين، المقرر العام، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ثم للأطراف المعنية بالقضايا في حال ما إذا كانت حاضرة أو ممثلة–
يمكن للرئيس أن يعطي الكلمة للأعضاء الذين يريدون التدخل. ترفع الجلسة من قبل رئيس الجلسة-
المادة 37 / لضمان انعقاد جلسات هيئة المجلس بانتظام، دون عدم مقدرة عضو من أعضائه، فسيتم قبول وكالة تمثيل الأعضاء لزملائهم من نفس الفئة في حدود وكالة واحدة لكل عضو
المادة 38 / يمكن للرئيس تعليق الجلسة في جميع الحالات التي يبدو له فيها هذا التعليق مناسبا بعد أخذ رأي أعضاء المجلس. في حالة ما إذا كان الهدف من التعليق هو السماح لطرف ما بتقديم ملاحظات كتابية أووثائق أو عناصر إضافية، يقوم الرئيس بتحديد أجل مناسب لذلك. يتم إرسال المستند منذ تسلمه إلى أعضاء التشكيلة الذين حضروا كذلك إلى ا لمقرر العام أو المقرر الذي حقق في القضية والى الأطراف الأخرى والى ممثل الوزير المكلف بالتجارة
المادة 39 / تحرر المحاضر الرسمية من قبل كاتب الجلسة، تحت مسؤولية مدير الإجراءات ومتابعة الملفات. تشير المحاضر إلى
رقم وموضوع القضية المعنية؛-
تاريخ الجلسة؛-
ساعة بداية ونهاية الجلسة، وعند الاقتضاء، ساعة تعليقها وإعادة استئنافها-
التشكيلة التي فحصت القضية وأسماء وألقاب رئيس الجلسة والأعضاء الذين حضروا الجلسة؛-
أسماء و ألقاب المقرر العام و / أو المقررين المشاركين في الجلسة-
الأسماء الكاملة للأفراد الذين قدموا تعليقات نيابة عن الأطراف المعنية بالقضية-
الحوادث إن وقعت أثناء الجلسة أواي عنصر أخر يقرر رئيس الجلسة تدوينه في المحضر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأطراف المعنية-
إذا سٌمح للمقرر أو مجموعة من المقررين استخدام أ أجهزة الإعلام الآلي أو وسائل عرض أخرى، فان الدعائم يجب إن تلحق بمحضر الجلسة، ما عدا في حالة تقديم نسخة ورقية إلى الأطراف خلال الجلسة
ويوقع المحضر من قبل رئيس وكاتب الجلسة
في حالة وجود مانع بالنسبة لكاتب الجلسة، يتم توقيعه من قبل مدير الإجراءات ومتابعة الملفات
يتم الاحتفاظ بالمحاضر من قبل مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات
الفصل الخامس: قواعد متعلقة بالمداولات، القرارات والآراء
المادة 40 / تتم المداولة في جلسة مغلقة. يشرف رئيس الجلسة على المناقشات وان بدا له ضروريا، يعرض اتجاه القرار أو الرأي إلى التصويت عن طريق رفع اليد أو ورقة سرية التصويت غير ا لمعبر عنه أو الامتناع لا يؤخذان بعين الاعتبار عند احتساب الأغلبية
المادة 41 / كل قرار أو رأي يكون محل نسخة أصلية تحرر في نسخة واحدة ويعطى لها رمز يتطابق مع طبيعة القضية ورقمها التسلسلي. تتضمن النسخة الأصلية للقرارات والآراء إلى اسم ولقب الأعضاء، اسم ولقب المقرر العام أو المقررين الذين حضروا الجلسة. وتوقع من قبل رئيس وكاتب الجلسة. في حالة وجود مانع بالنسبة لكاتب الجلسة، يتم توقيعها من قبل مدير الإجراءات ومتابعة الملفات. يتم الاحتفاظ بالمحاضر من قبل مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات.
المادة 42 / تنشر القرارات الصادرة عن المجلس في النشرة الرسمية للمنافسة وعلى الموقع الالكتروني لمجلس المنافسة. أيضا وطبقا لأحكام المادة 49 من الأمر رقم 03 –03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، يمكن نشر مستخرجات من هذه ا لقرارات وكل المعلومات الأخرى عبر أية وسائط إعلامية أخرى
المادة 43 / الأخطاء أو الإغفال المادي، يمكن تصحيحهما بقرار يصدره المجلس، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أ حد الأطراف، في أ جل شهر واحد (01) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أو الرأي. ويبلغ قرار التصحيح لنفس ا لأشخاص المعنيين بالقرار أو الرأي محل التصحيح. وينشر في النشرة الرسمية لمجلس المنافسة وعلى الموقع الالكتروني للمجلس، بعد تحرير النسخة الأصلية. يبين على هامش النسخة الأصلية القرار أو الرأي الذي خضع ل لتصحيح
.المادة 44 / يؤشر على مطابقة النسخ المتعلقة بالقرارات والآراء للأصل من قبل مدير الإجراءات ومتابعة الملفات
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة 45 / إن الأحكام التأديبية التي تطبق على أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين هي تلك المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها في السلك ا لمشترك للإدارة العمومية. في حالة ارتكاب خطأ فادح من طرف عضو من أعضاء المجلس، فان حالته التأديبية تعرض على هيئة المجلس لاتخاذ القرارات
المادة 46 / يخضع المدراء والموظفون الإداريون لمجلس المنافسة الى واجب التحفظ وهم ملزمون بعدم الكشف عن أية وقائع أو وثائق أو المعلومات التي يحصلون عليها في أ ثناء أداء مهامهم
المادة 47 / إن أي اقتراح ذو طابع تشريعي او تنظيمي من شانه التأثير على سير عمل المجلس وتنظيمه يٌقدم لموافقة مجلس المنافسة. أي اقتراح اخر أو إجراء متخذ خارج هيئة المجلس فهو باطل
المادة 48/ يمكن ل رئيس مجلس المنافسة، إذا الزم الأمر، اصدار مذكرات تفسيرية بعد استشارة هيئة المجلس لتوضيح هذا النظام الداخلي
المادة 49 / تطبيقا لأحكام المادة 15 من ا لمرسوم رقم 241 -11 المؤرخ في 10 جويلية 2011، المحدد لتنظيم وسير عمل مجلس المنافسة، يرسل هذا النظام الداخلي الى الوزير المكلف بالتجارة بعد المصادقة عليه. يدخل حيز النفاذ بعد يوم واحد من نشره في النشرة الرسمية للمنافسة